Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 392

  1. الزكاة
  2. المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته

وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.

واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة.

وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف (١) وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين.

وحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار.

(٦) والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم

من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم.

١ - روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: " لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع (٢) أو لذى غرم (٣) مفظع (٤) ، أو لذي دم موجع (٥) "

٢ - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: أصيب

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 392 (SanadKitab #9486, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.