Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 399

  1. الزكاة
  2. المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته

ويجوز أن يعطوا (١) من صدقة التطوع، ففي القرآن: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ".

وفي الحديث: " صلي أمك " وكانت مشركة.

٢ - بنو هاشم: والمراد بهم آل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وقد قال النبي ﷺ: " إن الصدقة لا تنبغي لال محمد، إنما هي أوساخ الناس " رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي ﷺ: " كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة " متفق عليه.

واختلف العلماء في بني المطلب، فذهب الشافعي: إلى أنه ليس لهم الاخذ من الزكاة، مثل بني هاشم.

لما رواه الشافعي، وأحمد، والبخاري، عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر، وضع النبي ﷺ سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فأتيت أنا، وعثمان ابن عفان رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة.

فقال النبي ﷺ " إنا وبني المطب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه.

قال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم، في شئ أصلا، لانهم شئ واحد بنص كلامه، ﵊، فصح أنهم آل محمد، وإذ هم آل محمد، فالصدقة عليهم حرام.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 399 (SanadKitab #9486, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.