Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 420

  1. الزكاة
  2. زكاة الفطر

ومن كان على فضلة (١) ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه. فما رحمه بلاشك.

وعن عثمان النهدي: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه: " أن أصحاب الصفة، كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله ﷺ قال: " من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس ".

وعن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ".

ومن تركه يجوع، ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد أسلمه.

وعن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من زاد له.

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لاحق لاحد منا في فضل ".

وهذا إجماع الصحابة ﵃ يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي ﵁، وبكل ما في هذا الخبر نقول: ومن طريق أبي موسى الاشعري رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: " أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني (٢) ".

والنصوص من القرآن، والاحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدا.

وقال عمر ﵁: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين " وهذا إسناد في غاية الصحة، والجلالة.

وقال علي ﵁: " إن الله تعالى فرض على الاغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عروا، وجهدوا فبمنع الاغيناء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 420 (SanadKitab #9486, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.