Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 425

  1. الزكاة
  2. أولى الناس بالصدقة

أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في إنائه " رواه أحمد والترمذي وصححه.

أولى الناس بالصدقة:

أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه. ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.

١ - فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا " رواه أحمد ومسلم.

٢ - وقال ﷺ: " تصدقوا ": قال رجل: عندي دينار.

قال " تصدق به على نفسك ". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمتك ". قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت به أبصر ". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه.

٣ - وقال ﵊: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ". رواه مسلم وابو داود.

٤ - وقال ﷺ: " أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. " رواه الطبراني، والحاكم وصححه.

إبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .

وقال رسول الله ﷺ: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.

" قال أبو ذر رضى الله عنه:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 425 (SanadKitab #9486, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.