Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الصيام
  2. ما يبطل الصيام

أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ، حتى بدت نواجذه، وقال: " اذهب فأطعمه أهلك (١) ".

رواه الجماعة.

ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان (٢) ناويين الصيام.

فإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بان أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.

فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.

ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه.

وإنما يلزمها القضاء فقط.

قال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لافه حتى مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.

قال أبو داود: سنل أحمد (٣) عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.

قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي ﷺ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها " اه.

والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.

فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين (٤) ، فإن عجز

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 468 (SanadKitab #9486, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.