Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 541

  1. الجنائز
  2. ما يكره مع الجنازة

قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء.

وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج.

استدل القائلون بالاستحباب

بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولاحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه.

وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما.

فقيل لهما: إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا: إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام.

فقيل له: إنها جنازة يهودي.

فقال: " أو ليست نفسا ".

وللبخاري عن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة.

والحكمة في القيام، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس "، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح ".

وجملة القول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله.

والمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه.

والله أعلم.

٥ - اتباع النساء لها: لحديث أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم (١) علينا.

رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه.

وعن عبد الله ابن عمرو قال: بينما نحن نمشي مع النبي ﷺ إذ بصر بامرأة

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 541 (SanadKitab #9486, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.