Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 629

  1. الحج
  2. شروط وجوب الحج

وآخره أن يأتي به قبل موته.

وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور.

لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة ".

رواه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن ماجه.

وعنه أنه ﷺ قال: " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد، والبيهقي، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة.

وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه.

شروط وجوب الحج:

اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج، الشرط الاتية: ١ - الاسلام.

٢ - البلوغ.

٣ - العقل.

٤ - الحرية.

٥ - الاستطاعة.

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج.

وذلك أن الاسلام، والبلوغ، والعقل، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل (١) .

والحرية شرط لوجوب الحج، لانه عبادة تقتضي وقتا، ويشترط فيها

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 629 (SanadKitab #9486, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.