Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 665

  1. الحج
  2. ما يباح للمحرم

ما يباح للمحرم:

(١) الاغتسال وتغيير الرداء والازار: فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا، ولبسوا أحسن ثيابهم.

وعن ابن عباس ﵄: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.

قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ (١) بأوساخنا شيئا.

وعن جابر ﵁ قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثوبه.

وعن عبد الله بن حنين: أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء (٢) فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه.

وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين (٣) ، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين.

أرسلني اليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغتسل، وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه (٤) حتى بدا لي رأسه ثم قال: الانسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما، وأدبر فقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.

رواه الجماعة، إلا الترمذي.

وزاد البخاري في رواية: فرجعت اليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك (٥) أبدا.

قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم، وتغطية

الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال.

قال ابن المنذر: أجمعوا: على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 665 (SanadKitab #9486, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.