Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 673

  1. الحج
  2. محظورات الإحرام

٤ - لبس المخيط (١) كالقميص والبرنس والقباء (٢) والجبة والسراويل، أو لبس المحيط كالعمامة، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس.

وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء (٣) .

فعن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: " لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (٤) ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس (٥) ، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

رواه البخاري، ومسلم.

وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.

أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (٦) والقفازان (٧) .

لقول ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر (٨) أو خز (٩) ، أو حلي (١٠) ، أو سراويل أو قميص، أو خف. رواه أبوه داود، والبيهقي، والحاكم ورجاله رجال الصحيح.

قال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران.

وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا.

ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الاسود، والمورد، والخف للمرأة وعند البخاري، وأحمد عنه: أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 673 (SanadKitab #9486, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.