Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 719

  1. الحج
  2. الوقوف بعرفة

قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: " أما إنه رأى جبريل يزع (١) الملائكة ".

رواه مالك مرسلا، والحاكم موصولا.

حكم الوقوف:

أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم، لما رواه أحمد، وأصحاب السنن، عبد الرحمن بن يعمر: أن رسول الله ﷺ أمر مناديا ينادي: " الحج عرفة (٢) ، من جاء ليلة جمع (٣) قبل طلوع الفجر فقد أدرك ".

وقت الوقوف: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع (٤) إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.

إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب.

أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ.

ومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة.

المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا.

وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب.

واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات.

فقال أبو حنيفة ومالك: يصح.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 719 (SanadKitab #9486, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.