Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 42

  1. الزواج
  2. زواج المتعة

وقته.

وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب.

وقالوا: انه إذا انعقد يقع باطلا (١) واستدلوا على هذا: (أولا) : إن هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة.

(ثانيا) : أن الاحاديث جاءت مصرحة بتحريمه.

فعن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي ﷺ في فتح مكة فأذن لهم رسول الله ﷺ في متعة النساء.

قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله ﷺ.

وفي لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله ﷺ حرم المتعة فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة) .

وعن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهلية) (٢) .

(ثالثا) : أن عمر ﵁ حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة ﵃ وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا.

(رابعا) : قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة،

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 42 (SanadKitab #9486, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.