Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الزواج
  2. المحرمات من النساء

ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها، وان نزلن، لانهن من بناتها لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ".

والربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.

سمي ربيبا له، لانه يربه كما يرب ولده (أي يسوسه) .

وقوله: " اللاتي في حجوركم " وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيدا.

وعند الظاهرية أنه قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره.

وروي هذا عن بعض الصحابة.

فعن مالك بن أوس قال: " كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي.

فوجدت (١) فلقيني علي بن أبي طالب ﵁ فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة.

فقال: ألها بنت؟ قلت: نعم، وهي بالطائف.

قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا.

قال: " انكحها ".

قلت: فأين قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم "؟! قال: انها لم تكن في حجرك، انما ذلك إذا كانت في حجرك.

ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا: ان حديث علي هذا لا يثبت، لان رواية ابراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس، عن علي ﵁. وابراهيم هذا لايعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف.

٣ - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته وان نزل لقول الله تعالى: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 72 (SanadKitab #9486, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.