Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 93

  1. الزواج
  2. المحرمات من النساء

إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " (١) .

أي أن الله كما أحل الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أحل زواج العفيفات من المؤمنات، والعفيفات من أهل الكتاب، في حال كون الازواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان (٢) .

٢ - وذكر ذلك في زواج الاماء عند العجز عن طول الحرة فقال: " فالنكحوهن باذن أهلهن، وآتوهن أجورهن (٣) بالمعروف محصنا ت غير مسافحات (٤) ولا متخذات أخذان " (٥) .

٣ - يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " (٦) .

ومعنى ينكح: يعقد.

وحرم ذلك، أي وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، فانه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك.

٤ - ما رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة، وكان بمكة يبغي يقال لها عناق، وكانت صديقته.

قال: فجئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أأنكح عناقا؟ قال: فسكت عني.

فنزلت: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ".

فدعاني فقرأها علي وقال: " لا تنكحها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " رواه أحمد وأبو داود.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 93 (SanadKitab #9486, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.