Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 192

  1. الزواج
  2. إتيان الرجل في غير المأتى

فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل، كان ذلك محرما.

فعن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ". رواه أحمد.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى، فلما سلم، أقبل عليهم بوجهه فقال: " مجالسكم.

هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟! فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها الرسول ﷺ وليسمع كلامها، فقالت: إي والله. إنهم يتحدثوه، وإنهن ليتحدثن.

فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة.

لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه ". رواه أحمد، وأبو داود.

إتيان الرجل في غير المأتى:

إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، ويحرمه الشرع.

قال الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (١) ".

والحرث: موضع الغرس والزرع، وهو هنا محل الولد، إذ هو المزروع.

فالامر بإتيان الحرث أمر بالاتيان في الفرج خاصة.

قال ثعلب: إنما الارحام أرضون لنا محترثات

فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات وهذا كقول الله: " فأتوهن من حيث أمركم الله (٢) ".

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 192 (SanadKitab #9486, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.