Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 235

  1. الزواج
  2. الوليمة

الوليمة:

(١) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.

وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.

وأولم: صنعها.

(٢) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.

١ - لقول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".

٢ - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله ﷺ على

شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.

٣ - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله ﷺ: " إنه لابد للعرس من وليمة ".

رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.

٤ - قال أنس: " ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.

٥ - وروى البخاري أنه ﷺ " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 235 (SanadKitab #9486, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.