Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 242

  1. الطلاق

يقول الرسول ﷺ: " ليس منا من خبب (١) امرأة على زوجها (٢) ".

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والاسلام ينهى عن ذلك أشد النهي.

فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣) ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها ".

والزوجة التي تطلب الطلاق من غر سبب ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة.

فعن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة (٤) ".

(٣) حكمه: اختلفت آراء الفقهاء في حكم (٥) الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة.

واستدلوا بقول الرسول ﷺ: " لعن الله كل ذواق، مطلاق ".

ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام.

فلا يحل إلا لضرورة.

ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته.

أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا.

وللحنابلة تفصيل حسن، نجمله فيما يلي:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 242 (SanadKitab #9486, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.