Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shaum Junnah · Pengarang: خالد الجريسي

Baca halaman 106

  1. الفصل الخامس أحكام الصيام، ومسائل مهمة متعلقة به
  2. ١٠- مبيحات الإفطار وما يلحق بها
  3. ٣، ٤ - الحمل والرضاع

(٣) (٤) الحَمْل والرَّضاع:

إن من المقرر أن الحامل لا تحيض، وبذا لم يمتنع صومها إذا نوته، فيباح لها وللمرضع (حال خلوّها من النفاس طوال النهار) ، أن تصوما، فلو صامتا ولم تخافا ضرراً أجزأهما، فإن خافتا ضرراً جاز لهما الفطر.

[وقد اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان، إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته، أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من الضرر كالإشفاق على بعض أعضائها] (١٢٠) .

وهذه الرخصة قد فصّلها الفقهاء على النحو الآتي:

١- إن خافتا على أنفسهما أو على ولدَيْهما هلاكاً، أو أذى شديداً، وجب عليهما الفطر، ويحرم عليهما الصوم.

Rujukan halaman ini: الصوم جنة، ص 106 (SanadKitab #9492, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.