فيخرج بعده، وذلك لخروج النبيِّ ﷺ صبيحة عشرين (١٦٩) ، وقد قال أبو سعيد ﵁: (اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العَشْرَ الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا) (١٧٠) .
مسألة:
هل ما ذكر آنفًا من استحباب دخول المُعتكِف مُعتكَفَه صبحاً وخروجِه منه كذلك، هو على إطلاقه؟
[إن من أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، فإنه يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة، فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً، فإنه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً] (١٧١) .
شروطه: يتبين من التعريف الاصطلاحي للاعتكاف مشروطية خمسة أمور لصحته هي: