في تقصير الصلاة، حيث إنه لم يرد من الشارع نص في المسافة المعتبرة لقصر الصلاة، ولا للسفر المرخِّص للفطر، لكنْ ورد تنبيه عليه في قوله ﵊: «لا يَحِلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمة» (١١٧) ، - أي: «إلا ومعها رجل ذو حُرْمة منها» ، كما عند مسلم ﵀ وهذه المسيرة قدّرها الفقهاء بمرحلتين، وهي أربعة بُرُدٍ، أو ستة عشر فرسخًا، والفرسخ مُقدَّر بما يقارب (٥٥٤٤) م، فتكون المسافة التي تعتبر سفراً مبيحاً للفطر (٨٨.٧٠٤) كلم، على وجه التقريب.
ثانياً: ألاَّ ينوي المسافرُ الإقامةَ أربعة أيام بلياليها (١١٨) .
ثالثاً: أن يكون سفره مباحاً (في غير معصية) ، وذلك لأن الفطر رخصة للمسافر وتخفيف عنه، فلو سافر لمعصية كقطع طريق مثلاً، أو لتجارة بخمر، فإنه