Lewati ke konten

Kitab: Nahyush Shahabah 'anin Nuzul bir Rukbah · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 52

  1. نهي الصحبة عن النزول بالركبة
  2. تنبيهات
  3. السابع:

وذكره الحازمي في " الاعتبار " عن الأوزاعي. وفي " عون المعبود " (٣ / ٧١) : " وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث " وقال الحافظ ابن سيد الناس: " أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. . . قال: وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح " اهـ.

السابع:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في " الفتاوى " (٢٢ / ٤٤٩) : " أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل " اهـ.

قلت: ثم ساق شيخ الإسلام الرأيين السابقين ولم يرجح واحداً منهما. وقد علمت أن الراجح هو النزول باليدين، فيكون هو الأفضل بلا ريب. وهذا يرد على النووي ﵀ قوله في " المجموع " (٣ / ٤٢١)) : " ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة "، وذلك أن الإمام ﵀ لم ينشط لتحقيق المسألة، ولكنه اكتفى بنقل أدلة الفريقين، كما يومي قوله: " ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين " مع أن مقتضى نقده يشير إلى تقوية النزول باليدين. والله أعلم، وأما الصلاة فصحيحة بكليهما كما أشار شيخ الإسلام ﵀ فيما تقدم عنه. والله أعلم.

والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.

وكتبه راجي عفو ربه الغفور

أبو إسحق الحويني الأثري.

Rujukan halaman ini: نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ج 1، ص 52 (SanadKitab #9495, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.