Lewati ke konten

Kitab: Nahyush Shahabah 'anin Nuzul bir Rukbah · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 30

  1. نهي الصحبة عن النزول بالركبة
  2. الوجه الأول

المذكور " وأعله الدارقطني أيضاً بتفرد أصبغ بن الفرج عن الدرواردي.

سادساً: أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.!

سابعاً: أن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب! وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.

قلت: هذه كانت جملة المطاعن وهي كما أشرت ـ قبل ـ مطاعن لا تثبت على النقد.

والجواب عليها من وجوه مراعياً الترتيب.

الوجه الأول: أن حديث وائل بن حجر حديث ضعيف. فأخرجه أبو داود (٣ / ٦٨ ـ ٧٤ عون) والنسائي (٢ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧) وابن ماجة (١ / ٢٨٧) والدرامي (١ / ٢٤٥) والطحاوي في " شرح المعاني " (١ / ٢٥٥) والدارقطني (١ / ٣٤٥) والحاكم في " المستدرك " (١ / ٢٢٦) وابن حبان (٤٨٧) والبيهقي (٢ / ٩٨) والبغوي في " شرح السنة " (٣ / ١٣٣) والحازمي في " الاعتبار " (ص ١٦٠ ـ ١٦١) من طريق شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ج 1، ص 30 (SanadKitab #9495, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.