Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الصيام

يوسف وحذيفة وأبي طلحة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح صوم التطوع بنية من النهار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، وعند مالك والْمُزَنِي وداود وجابر بن زيد وابن عمر لا يصح بنية من النهار، وبه قال النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة، إلا أن مالكًا يقول: إن كان ممن يسرد الصوم فيجوز له أن ينوي من النهار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح صوم النفل بنية بعد الزوال على أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والقول الثاني يصح وبه قال الثَّوْرِيّ والْإِمَامِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وعلى أنه يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني، ويخرج منه بغروب الشمس. وعن حذيفة وابن مسعود أنهما تسحّرا بعد طلوع الفجر الثاني ثم صليا الصبح. وقال مَسْرُوق: لم يكونوا يعدُّون الفجر فجركم هذا، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وعن الأعمش وإِسْحَاق أنه يجوز الأكل إلى طلوع الشمس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي ذر وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعائشة أنه إذا جامع قبل طلوع الفجر، أو أصبح جنبًا من غير جماع فى شهر رمضان أو غيره أنه لا يؤثر في صومه ويصح صومه. وعند الحسن وسالم بن عبد الله وأبي هريرة يصوم ويقضي. وعند طاوس وعروة بن الزبير إن علم بجنابته ففرَّط فى الغسل حتى أصبح بطل صومه، وإن لم يعلم بجنابته حتى أصبح لم يجب عليه قضاؤه، وروى هذا عن أبي هريرة أيضًا. وعند النَّخَعِيّ والحسن بن صالح بن حُيي يجزئه في التطوع ويقضيه في الفريضة. وبهذا قالت الْإِمَامِيَّة، وأوجبوا عليه القضاء والكفارة، وبعضهم أوجب القضاء دون الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل حتى أصبحت لم يؤثر ذلك في صومها. وعند الْأَوْزَاعِيّ عليها القضاء، فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان مجامعًا، أو في فيه طعام فرأى أمارات الفجر فنزع مع طلوع الفجر، أو لفظ الطعام لم يفسد صومه. وعند مالك والْمُزَنِي َوَأَحْمَد وزفر يفسد صومه، وأوجب أَحْمَد عليه الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَأَحْمَد المستحب لمن شك في

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 1، ص 326 (SanadKitab #95560, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.