Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد النجش محرَّم، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شرائها ليغتر المشتري، فإن اغترَّ به المشتري واشترى كان الشراء صحيحًا. وعند مالك يكون باطلاً، وهو رِوَايَة عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جلب إلى بلد متاع والناس يحتاجون إليه، وقال المجلوب إليه: دعه حتى أبيعه لك بعد هذا الوقت على مهل فيزيد لك الثمن، فإن هذا لا يجوز وإذا باع صح البيع. وعند أَحْمَد لا يصح البيع. وعند جماعة من أهل الظاهر لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي، ويجوز أن يشتري له. وعند جماعة منهم أن الذي في هذا منسوخ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التسعير محرَّم، وهو أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، سواء كان في بيع الطعام أو غيره، وسواء كان في حال الرخص أو الغلاء. وعند مالك يجوز التسعير بكل حال.

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 1، ص 491 (SanadKitab #95560, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.