Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الغصب

الشَّافِعِيّ، وإن كان كثيرًا فمالكه بالخيار بين أن يسلمه إلى الجاني عليه، أو يطالبه بجميع قيمته، وبين أن يمسكه ويطلبه بالأرش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ثوبًا فقطعه قميصًا ردّه وما نقص من قيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا خاطه انقطع حق المالك عنه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه على الغاصب ويأخذ قيمته. وعند مُحَمَّد بن الحسن وزيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر هو بالخيار بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن يتركه عليه ويطالبه بقيمة الثوب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على طرف العبد كاليد أو الرجل وغير ذلك فإنه يضمنه بمقدَّر من قيمته، كما يضمن طرف الحرّ بمقدر من دينه. وعند مالك يضمن أرش ما نقص من قيمته بذلك، إلا في الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة فإنها تضمن بمقدر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قطع يديّ عبد لزمه قيمته، ويرد العبد إلى سيّده، ولا يجب تسليم العبد إلى الجاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ السيّد بالخيار بين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بجميع قيمته، وبين أن يمسكه ولا شيء له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد أم الولد تضمن بالغصب كغيرها من الجواري وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تضمن بالغصب، فلا تجب قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا أتلف عضو من أعضاء البهيمة في يد الغاصب، أو أتلفه وجب عليه ردّ البهيمة وما نقص من قيمتها، وبهذا قال مالك فيما

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 37 (SanadKitab #95560, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.