Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب إحياء الموات

مرافق العامر، ويجوز للإمام أن يقطعه لمن يحييه. وعند مالك لا يجوز. إحياء ذلك بغير إذن الإمام) ولم يحده بحد. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يَحْيَى إلا مدى الصوت، والصوت من العامر بأن يصيح إنسان في العامر فالذي ينتهي إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وبعض الحنابلة الكافر الذمي والحربي لا يملك الإحياء في دار الْإِسْلَام، وليس للإمام أن يأذن له في ذلك. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء، وإذا أحيا ملك به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعًا له، فيملك طرقها ومفيض مياهها، ويبذر زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وبعد منها. وعند أَبِي يُوسُفَ حريمها ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 103 (SanadKitab #95560, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.