Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس بن مالك والشعبي والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عنده زوجة أو زوجات فتزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ولا يقضي الباقيات، وإن تزوج ثيبًا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها ثلاثًا ولا يقضي أو يقيم عندها سبعًا ويقضي ما زاد على الثلاثة. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يقضي السبع كلها. وعند الحسن البصري وابن المسيب يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب ليلة. وعند خلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر والْأَوْزَاعِيّ يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب ليلة. وعند الحكم وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وداود يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا ويقضي مثل ذلك للباقيات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للرجل أن يسافر بإحدى نسائه بغير قرعة أو بغير رضاهن. وعند مالك في إحدى الروايتين له ذلك بغير قرعة وبغير رضاهن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سافر ببعض نسائه بالقرعة لم يقض للباقيات إن كان السفر طويلاً، وإن كان قصيرًا لم يقض على الصحيح. وعند داود يلزمه القضاء للمقيمات في السفر الطويل. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقضي بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سافر بواحدة من نسائه من غير قرعة لزمه أن يقضي المقيمات مدة عينية إذا قدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا يلزمه ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 236 (SanadKitab #95560, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.