Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الظهار
  2. باب كفارة الظهار

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عتق الصغيرة يجزئ في الكفارة. وعند النَّخَعِيّ يجزئ إلا في كفارة القتل فإنه لا يجزئ إلا من يصلي ويصوم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجزئ في الكفارة عتق رقبة معيبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئ الأقطع في الكفارة. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان أقطع اليد والرجل خلاف أجزأ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخرساء تجزئ في الكفارة إذا كانت محكومًا بإيمانها ولها إشارة مفهمة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجزئ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجزئ إعتاق الآبق عن الكفارة. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن لم يأبق إلى الحربي أجزأ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان يجزئ في وقت دون وقت جاز عتقه عن الكفارة. وعند مالك لا يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأنف. وعند مالك لا يجزئ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأذنين وعند مالك وزفر لا يجزئ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وعامة العلماء يجزئ في الكفارة عتق ولد الزنا. وعند ابن عمر وطاوس والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وزفر وإحدى الروايتين عن أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المكاتب لا يجزئ عتقه عن الكفارة. وعند اللَّيْث وأبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين في الكفارة إذا لم يكن أدّى من نجومه شيئًا ولا يجزئ إذا أدّى من نجومه شيئًا. وعند أَبِي ثَورٍ يجزئ عتقه عن الكفارة بكل حال، وبه قال أَحْمَد في الرِوَايَة الثالثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة وَمَالِك في رِوَايَة يجزئ المدبَّر عن الكفارة. وعند الحسن وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي عبيد لا يجزئ عتقه عن الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه وأمه ونوى إعتاقه عند الشراء عن كفارته لم يجزه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه وأجزأه عن

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 281 (SanadKitab #95560, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.