Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

عند الشَّافِعِيّ وابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وسواء كانا حرين أو مملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك، وسواء كانا محدودين أو غير محدودين. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين في قذف، أو تكون المرأة عفيفة يحد قاذفها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح بيع الأخرس وشراءه ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه إذا كانت له إشارة معقولة وعبارة مفهومة. وعند أبي حَنِيفَةَ يصح نكاحه وطلاقه ولا يصح قذفه ولعانه. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان. وعند الْإِمَامِيَّة يفرق بينهما ويقام الحد عليه، ولا تحل أبدًا ولا لعان بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يعرف الحاكم لسان المتلاعنين فلابد من مترجم، وفي عدد المترجم قَوْلَانِ: أحدهما يكفي اثنان وبه قال بعض المالكية، والثاني لابد من أربعة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكفي مترجم واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك أحد المتلاعنين أحد ألفاظ اللعان لم يتعلَّق به أحكام اللعان، سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة في الثالثة أو بالغضب في الثالثة. وحكم الحاكم بالفرقة بذلك ونفى النسب فقد أخطأ ونفذ حكمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة أقلهم أربعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب التغليظ بذلك

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب تغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد العصر أو يوم الجمعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يستحب التغليظ في اللعان بالمكان أو يجب؟ قَوْلَانِ. وعند

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 291 (SanadKitab #95560, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.