Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الأيمان
  2. جامع الأيمان

وهو قول أبي عبيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا أكلت هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء عدي فأحدكما حر، فجاء عدي وقد مات أحدهما لم يتعين العتق في الثاني. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يشتري ثوبًا فاشترى كساءً أو طيلسانًا أو قباءً أو قميصًا لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فإذا اشترى بساطًا أو مسبحًا لم يحنث. وعند أَبِي ثَورٍ يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أكثر من نصف ثوب لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا بعت متاع زيد فوكَّل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 313 (SanadKitab #95560, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.