Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 328

  1. كتاب العدد
  2. باب اجتماع العدتين

باب اجتماع العدتين

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والزَّيْدِيَّة إذا تزوجت المرأة في عدتها ووطئها الثاني وكان جاهلاً بالتحريم لزمها لكل واحد منهما عدة ولا يتداخلان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتداخلان ويكفيها عدة واحدة عنهما. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والأخرى كقول أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك على القول بتقدم التداخل لو اجتمعا وجب عليها إكمال العدة من الزوج الأول ثم تعتد من الثاني. وعند الشعبي وكافة الزَّيْدِيَّة تعتد أولاً من الثاني ثم تعتد من الأول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكحت في العدة ودخل بها في الثاني لم تحرم عليه بعد انقضاء العدة في القول الجديد، وبه قال علي وأبو حَنِيفَةَ، وتحرم على التأبيد في القول القديم، وبه قال عمر ومالك. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين. وقد مضى ذكر ذلك في كتاب النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا للثاني أن ينكحها جاز له ذلك إذا انقضت عدتها من الأول. وعند أَحْمَد لا يجوز حتى تنقضي عدتها منهما جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج في العدة ووطئها الثاني انقطعت عدتها حتى يفرَّق بينهما. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تنقطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر والزَّيْدِيَّة إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبني على عدتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تستأنف العدة. وعند داود لا يلزمها البناء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من تزوج امرأة ولها زوج لا يعلم بذلك لم يصح نكاحه ولا يلزمه أن يتصدق بشيء. وعند الْإِمَامِيَّة عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها ثم طلقها ومضى عليها قرءًا. وقرءان ثم راجعها انقعطت العدة، وإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها وجب عليها

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 328 (SanadKitab #95560, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.