Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

كتاب الجنايات

باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من قتل مؤمنًا متعمدًا بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب ولا يخلد في النار. وعند ابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم أنه يخلد في النار ولا تقبل توبته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وكافة العلماء يقتل الذكر بالأنثى، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة أَحْمَد بن عيسى والمؤيَّد. وعند ابن عَبَّاسٍ لا يقتل بها. وعند عَطَاء وعلي بن أبي طالب والْإِمَامِيَّة يكون ولي المرأة بالخيار بين أن يأخذ دمها ومن أن يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى وأبو طالب والداعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم أن المرأة تقتل بالرجل ولا يؤخذ من مالها زيادة على ديتها. وعند عثمان البتي يؤخذ من مالها الولي المقتول بقدر ديتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت والحسن البصري وعَطَاء وعكرمة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميًا أو مستأمنًا أو معاهدًا. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل المستأمن، وهو المشهور عن أَبِي يُوسُفَ، وروى عن أبي يوسف أنة يقتل بالمستأمن. وعند الْإِمَامِيَّة أن من كان معتادًا لقتل أهل الذمة مدمنًا لذلك كان للسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي.

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 347 (SanadKitab #95560, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.