Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الديات
  2. باب اختلاف الجاني وولي الدم

باب اختلاف الجاني وولي الدم

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رجل عضو رجل ثم اختلفا فقال الجاني قطعته وهو أشل وقال المجني عليه قطعته وهو سليم فطريقان: إحداهما قَوْلَانِ: أحدهما: القول قول الجاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني: قول المجني عليه، وبه قال أحمد. والثانية: إن اختلفا في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجاني، وإن اختلفا في الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدَّ ملفوفًا نصفين ثم اختلف الجاني والولي فقال الجاني كان ميتا، وقال الولي كان حيًّا فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الولي. والثاني: وهو المنصوص القول قول الجاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 384 (SanadKitab #95560, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.