Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (minal Jami' lil Khallal) · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 37

  1. قوله. ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى ﴿أو نسائهن﴾

أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا

عبد الله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

٣٣ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي:

قال الله ﵎:

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهن اٍلاُّ لِبُعُولَتِهِن أَوْآبَائِهِن أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِن اوْ أَبْنَائِهِنَّ اوْ أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِن أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِن أَوْ نِسَائِهِن أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُن أَوِ التابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءِ﴾ [النور: ٣١].

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 37 (SanadKitab #95563, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.