كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
البيوع ثلاثة أشياء:
١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١)
٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به
٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢)
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣)
ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).