ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن:
١ - يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن
٢ - وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه
٣ - وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله
٤ - وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
٥ - وأن يذكر موضع قبضه
٦ - وأن يكون الثمن معلوما (١)
٧ - وأن يتقابضا قبل التفرق (٢)
٨ - وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط (٣).
"فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون (٤) إذا