Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا

Baca halaman 149

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

"فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها

وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء:

١ - وعاءها

٢ - وعفاصها

٢ - ووكاءها

٣ - وجنسها

٤ - وعددها

٥ - ووزنها

٦ - ويحفظها في حرز مثلها

ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان (١)

واللقطة على أربعة أضرب:

١ - أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 149 (SanadKitab #95564, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.