واثنتان بالرضاع:
١ - الأم المرضعة
٢ - والأخت من الرضاع (١)
وأربع بالمصاهرة:
١ - أم الزوجة
٢ - والربيبة إذا دخل بالأم
٣ - وزوجة الأب
٤ - وزوجة الابن (٢).
وواحدة من جهة الجمع: وهي
١ - أخت الزوجة (٣)
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤)
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)