"فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح (١) فإن لم يسم صح العقد (٢) ووجب المهر بثلاثة أشياء:
١ - أن يفرضه الزوج على نفسه
٢ - أو يفرضه الحاكم
٣ - أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا
"فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح (١) فإن لم يسم صح العقد (٢) ووجب المهر بثلاثة أشياء:
١ - أن يفرضه الزوج على نفسه
٢ - أو يفرضه الحاكم
٣ - أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 167 (SanadKitab #95564, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.