به المرأة نفسها (١) ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق (٢)."فصل" والطلاق ضربان:١ - صريح٢ - وكنايةفالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية (٣)والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية (٤).