٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:
الصغيرة
والآيسة
والحامل
والمختلعة التي لم يدخل بها.
"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢).
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح
Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا
٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:
الصغيرة
والآيسة
والحامل
والمختلعة التي لم يدخل بها.
"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢).
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح
Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 174 (SanadKitab #95564, hlm. urut 173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.