٢ - أو عفو المقذوف (١)٣ - أو اللعان في حق الزوجة (٢)."فصل" ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا (٣) يحد أربعين (٤) ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه