يحد بالقييء والاستنكاه (١)."فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (٢):١ - أن يكون بالغا٢ - عاقلا٣ - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (٣) من حرز مثله (٤) لا ملك له