ومن أسر من الكفار فعلى ضربين:
١ - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي (١) وهم الصبيان والنساء
٢ - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون
والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء
١ - القتل
٢ - والاسترقاق
٣ - والمن
٤ - والفدية بالمال أو بالرجال (٢)
يفعل من ذلك ما فيه المصلحة (٣).