ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث (١) ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث (٢).وكفارة اليمين (٣) هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: