Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. سورة النساء
  2. (٥)

يجوز الاستعانة بهم فيه؛ وله جعل المال عنده مع ما كره العلماء تسليط الكفار العقوبة؛ لجهلهم بحق شرع الإسلام فيها؛ فمثله دفع الأموال إليهم.

وقوله ﷿: (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)

عن ابن عَبَّاسٍ ﵁: (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)، يعني: قوام أمركم ومعيشتكم، وهو هكذا جعل اللَّه هذه الأموال أغذية للخلق، بها يقوم دينهم وأبدانهم.

وقوله ﷿: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ)

يقول: لا تؤتوهم، ولكن ارزقوهم أنتم واكسوهم.

وقيل: يقول: أنفقوا عليهم منها، وأطعموهم.

وقيل: لما أضاف الأموال إلى الدافعين لا إلى المدفوعة إليهم؛ دل على وجوب نفقة الولد وكسوته على الرجل.

وقوله ﷿: (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا)

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 20 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.