Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. سورة النساء
  2. (١٢)

الخطاب ﵁ أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله ﷺ: " اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ".

وروي -أيضًا- أن عمر ﵁ قضى للخالة بالثلث، وللعمة بالثلثين.

وعن زر بن حبيش، عن عمر ﵁ أنه قسم الميراث بين العمة والخالة.

وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: الخالة والدة.

وعن علي ﵁ أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

فأخذ علماؤنا في ذلك بما رُوي عن النبي ﷺ، وعن الأجِلَّة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وكان ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومها، وكان اتباع ذلك عندهم أولى من غيره.

فأما الكلام في العول: فإن ابن عَبَّاسٍ ﵁ كان ينكره، ويقول: لا تعول

الفريضة.

وكان علي وعبد اللَّه وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض.

وروي عن الحارث قال: ما رأيت أحدًا قط أحسب من علي بن أبي طالب ﵁ أتاه آت، فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، ما لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعًا.

وكان ابن عَبَّاسٍ ﵁ يكره أن ينقص الأب من السدس، وقد سمى اللَّه - تعالى - له السدس، ثم لم يمض على هذا الأصل؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته: للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين؛ فنقص الابنتين مما سمى اللَّه لهما،

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 61 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.