Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. سورة النساء
  2. (٣٤)

والنفقة.

استدل الشافعي ﵀ بقوله - تعالى -:، (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. . .) الآية، على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي، فصرف تأويل الآية إليهم، وفيها: (وَبِمَا أَنفَقُوا) فيلزم الأولياء النفقة، وهو لا يقول به.

وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن العقود كلها، ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن، لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله أمر النكاح.

وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج، ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي، واللَّه أعلم.

وقوله ﷿: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ).

عن ابن عَبَّاسٍ ﵁ قال: (قَانِتَاتٌ) يعني: مطيعات، والقانت: هو المطيع.

ويحتمل: مطيعات لله تعالى:

ويحتمل: مطيعات للأزواج.

ويحتمل: (قَانِتَاتٌ) أي: قائمات بأداء ما فرض اللَّه عليهن من حقوقه وحقوق أز وا جهن.

وقوله ﷿: (حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ).

قيل: حافظات لما استودعهن اللَّه من حقه، وحافظات للغيب لغيب أزواجهن.

وقيل: حافظات لأنفسهن -لغيبة أزواجهن- في فروجهن.

ويحتمل: (حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ) أي: لله في أموره ونواهيه، والقيام بحقوقه، وقانتات

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 159 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.