Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 307

  1. سورة النساء
  2. (٩٢)

عنهم، أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم.

وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل؛ فيحمل ذلك على الفساد والإهلاك، فإذًا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك، ولا يحمل ذلك على الضغائن والحقد.

وقيل: أوجبت هذه الدية؛ لئلا يدعي الخطأ؛ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى الخطأ؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطأ - أخذ بالدية، وقد ذكرنا أن الخطأ على وجهين:

وهو أن يقصد شيئًا، فيصيب إنسانًا، فهو خطأ؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة.

والثاني: خطأ الدين، وهو إن عرفه كافرًا، فقتله على ذلك، قاصدا له، فهو خطأ.

وللخطأ وجه آخر: وهو أن يضرب الرجلُ الرجل قاصدًا لذلك؛ بغير حديدة، فإن كان الذي ضربه به حجرًا صغيرًا، أو عصًا صغيرة، فحكمه حكم الخطأ، وإن كان حجرًا كبيرًا مثله يَقْتُل، أو عصًا عظيمة - فإن أصحابنا ﵏ اختلفوا في ذلك.

قال أبو حنيفة ﵁: لا قود في ذلك، وعلى عاقلته الدية مغلظة.

وقال مُحَمَّد ﵀: يقتل به إذا كان مِنْ مِثْلِهِ لَا يُنْجَى.

وقد رُوي عن النبي ﷺ ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة ﵀ في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب قد يكون خطأ.

وروي عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ قال: " كُلُّ شَيءٍ خَطَأٌ إِلا الحَديدَ والسيفَ " وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمد، إن شاء اللَّه تعالى.

ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتل، لا على العاقلة، وأما الدية فلم يذكر

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 307 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.