Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. سورة النساء
  2. (٩٢)

المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرثونه، وإنما يرثونه إذا كان معاهدًا، وهذا يؤيد قول أصحابنا ﵏ في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه ودى ذميًّا دية مسلم، وحديث عمرو بن أمية: أنه كان ببعض الطريق، فأقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه، وكان معهما عهد من رسول اللَّه ﷺ لم يعلم به عمرو، وقد علم أنهما من بني عامر، فلما ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامر، فلما قدم عمرو على رسول اللَّه ﷺ قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول اللَّه ﷺ.

ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها عن ديات المسلمين.

وعن ابن عَبَّاسٍ ﵁: أن النبي ﷺ جعل دية العامِرِيَّينِ دية الْحُرَّيْنِ المسلمين.

وعن ابن مسعود ﵁ قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم.

فَإِنْ قِيلَ: روي عن عمر ﵁ قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. عن عثمان ﵁ مثله.

قيل: يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوَّم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم، ثم قومها ثانيًا فبلغت ستة آلاف، إلى أن بلغت عشرة آلاف، أو ما ذكر، فيحتمل أنه لما قوَّمها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب أربعة آلاف؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي، فروي على ذلك مع ما رُوي عن عمر وعثمان

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 315 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.