وعلي بن أبي طالب في الخطأ أرباع.
وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي ﷺ وإلى ما روي عن عمر وعبد اللَّه ﵄ ويجعل دية الخطأ أخماسًا من الإبل، وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرنا، ومُحَمَّد ﵀ يذهب إلى ما رُويَ عن عليٍّ ﵁ بالأرباع في الخطأ، وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع، والوجه فيه ما ذكرنا.
ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق، رُوي في بعض الأخبار عن النبي ﷺ أنه قضى بالدية اثني عشر ألفًا.
وعن ابن عَبَّاسٍ ﵁ أن النبي ﷺ جعل الدية اثني عشر ألفًا.
وروي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب ﵁ الديات: فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشياة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
ثم رُويَ عن عمر ﵁ أنه قال: قَوِّموا الإبل؛ فقوَّموها أوقية، ثم غلت